سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

93

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او جمع له : يعنى جمع لعن مىباشد . قوله : و الاسم اللّعنة : يعنى و اسم مصدر آن لعنت مىباشد قوله : فى ازالة حدّ : چون وقتى مرد همسرش را نسبت به عمل فحشاء داد حدّ بذمّه‌اش ثابت مىشود لذا براى ازاله حدّ بايد لعان كند . قوله : او نفى ولد : مثلا مرد مدّعى است كه فرزند مولود از آن نبوده لذا براى نفى آن از خودش بايد لعان نمايد . متن : ( و له سببان : ) ( أحدهما رمي الزوجة المحصنة ) بفتح الصاد و كسرها ( المدخول بها ) دخولا يوجب تمام المهر ، و سيأتي الخلاف في اشتراطه ( بالزنا قبلا ، أو دبرا مع دعوى المشاهدة ) للزنا ، و سلامتها من الصمم و الخرس ، و لو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد من غير لعان ، إلا مع عدم الإحصان فالتعزير كما سيأتي . و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن و شمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه زمن الزوجية و قبله و هو في الأول موضع وفاق ، و في الثاني قولان . أجودهما ذلك اعتبارا به حال القذف . سبب اول براى لعان شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : لعان دو سبب دارد : سبب اوّل : آنست كه مردى همسر خود را كه زنى است عفيفه و مدخول بها نسبت به زنا دهد كه وى قبلا يا دبرا مرتكب اينعمل شنيع شده است و در آن ادّعاى مشاهده را نيز بكند .